تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
كلاهما جاهلان بالموضوع أو بالحكم أو بهما أو عالمان بهما ، ومثال الجهل كالقصاص في الليل الأظلم ، فلو قدّم الجاني يده اليسرى وجنايته كانت في يمني المجني عليه ، وإنّما قدّمها جهلًا بالحكم والموضوع . فإن كانا جاهلين بالموضوع والحكم ، فقيل بعدم سقوط القصاص عن اليد اليمنى ، وقيل بالسقوط وإن كانا جاهلين بالحكم دون الموضوع ، ذهب الشيخ في المبسوط بعدم القصاص مرّة أُخرى ، ربما لقاعدة ( اليد باليد ) وإرفاق الشارع ، كما تحسب الرجل اليسرى في عرض اليد اليمنى بدلًا كما في السرقة وحدّها ، ولرواية سهل بن زياد عن محمّد بن قيس « 1 » ، والرواية كما ترى لمكان سهل فإنّ الأمر فيه سهل . ثمّ الأدلَّة بعمومها تشترط المماثلة ، مع مصداقيّة اليد . هذا بالنسبة إلى من يقول بالسقوط ، وأمّا العدم كما عند الأكثر ، فإنّ كلا اليدين مورد القصاص ويصدق الجهل عليهما ، وشمول عموم الأدلَّة وكون اليمنى بدلًا من اليسرى لا بدّ له من دليل ، كما لنا الاستصحاب الوجودي والعدمي وقاعدة المقتضي والمانع ، فيستصحب حقّ
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 367 | السيد عادل العلوي