القصاص وليس رافعاً للضمان بالدية بدلًا .
الخامس : لو قدّم الجاني اليد اليسرى أو كان جاهلًا بالحكم ، والمجني عليه كان عالماً بالحكم والموضوع فإنّه يحفظ حقّ الجاني وله القصاص مع ردّ الدية .
السادس : هل يعزّر المجني عليه ، لمّا كان عاصياً وارتكب محرماً عند العلم بالحكم والموضوع - وقطع ما لا يجوز قطعه فإنّه يُعزَّر ، وإن قيل : لماذا لم يتفحّص الجاني ويسأل حتّى يحصل له العلم بالحكم ؟ فجوابه : إنّه في الشبهات الموضوعيّة لا يلزم التفحّص ، فتجب الدية حينئذٍ خمسمائة دينار لليد الواحدة .
السابع : ما قاله المحقّق من قاعدة ( كلّ موضع تضمن اليسار فيه تضمن سرايتها ) يلزمها أن تكون اليد مضمونة « 1 » ، فإذا أراد علاجها إلَّا أنّه من حيث لا