القصاص في الجروح ، فإذا قطع الجاني يميناً فإنّه يقطع يمينه ، فلو قدّم الجاني شماله ، فقطعها المجني عليه فهل يسقط القود ؟
المسألة ذات فروع
الأوّل : لا بدّ لتوضيح المقام أن نعرف أوّلًا محلّ النزاع
، فهل يسقط القصاص عن اليد اليمنى بعد قطع اليسرى من قبل المجني عليه ؟ وإذا قيل بإعادة القصاص في اليمنى فهل عليه أن يدفع دية اليسرى للجاني ؟
أمّا جواب الأوّل ، ففي المسألة أقوال ولها أربعة صور : فالجاني والمجني عليه