تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع .
شرح
الماتن - قدّس سرّه - ، ولعلَّه لعدم صحته وان يترتب عليه الحكم . وفي تعرضه للطلاق بصورة الاستثناء من العقد ما لا يخفى ، ولعلَّه بمعنى العهد والالتزام ، وفي صحيحة حمران عن أبي جعفر - عليه السلام - : « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غصب ، ولا يكون ظهار إلَّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 2 من كتاب الظهار ، الحديث 1 : 509 .، ونحوها غيرها . وأمّا عدم اعتبار الاشهاد في غيرهما من العقود والإيقاعات ، فإنّه مقتضى الإطلاق فيما ورد في إمضائها مع عدم قيام دليل على اعتبار الاشهاد ، بل ورد النص في بعضها على نفي اعتباره فيه كالنكاح ، حيث ورد في معتبرة داود بن الحصين ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .المتقدمة استحبابه فيه وعدم اعتباره في صحته . وكذلك لا يعتبر الاشهاد في الرجعة في الطلاق الرجعي ، ولكنّه مستحب ، وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : 15 ، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 : 318 .، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في الذي يراجع ولم يشهد قال : « يشهد أحب إليّ ولا أرى بالذي صنع بأسا » ( 4 )( 4 ) المصدر نفسه : 15 ، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 : 318 .. ولا يبعد أن يكون الأمر بالإشهاد في البيع والدين كذلك ، وان يحتمل كونه لمجرد الإرشاد إلى قضية الإثبات عند وقوع المخاصمة والإنكار .