تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الطرف الثاني : فيما به يصير شاهدا والضابط العلم ( 1 ) لقوله تعالى : * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * ، ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد سئل عن
شرح
( 1 ) المشهور بين الأصحاب اعتبار العلم في تحمّل الشهادة لتقبل عند أدائها ، لقوله سبحانه : * ( لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * ( 1 )( 1 ) الإسراء : 36 .، وقوله سبحانه : * ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وهُمْ يَعْلَمُونَ ) * ( 2 )( 2 ) الزخرف : 86 .، وغير ذلك ممّا ظاهره اعتبار العلم في القول والشهادة . وظاهرهم اعتبار العلم بمنشائه العادي ، كالمشاهدة والسماع أو هما معا ، فالمشاهدة في مثل الشهادة بالسرقة والغصب والقتل والزنا والرضاع وما أشبه ذلك ، والسماع في مثل الشهادة بالإقرار والشهادة بالشهادة والعقود والإيقاعات والقذف ونحو ذلك ، ومقتضى ذلك أن لا تسمع الشهادة بالمبصرات فيما كان اعتقاد جزمي بوقوعها من غير أبصار ، وفي المسموعات من غير سماع وما شاكل ذلك .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 508 | الميرزا جواد التبريزي