بالصلاح ، وبه رواية نادرة ، ولو جهلت حاله قبلت شهادته ، وان نالته
شرح
تجوز شهادته ولا يؤم الناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 : 276 - 277 ..
وظاهرها كظاهر غيرها أنّه مع عدل ولد الزنا لا يؤم الناس ولا تقبل شهادته ، وعلى الجملة لانطباق هذا العنوان على الشاهد مانعية كما ذكرنا في مانعيته سائر العناوين المانعة .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 : 276 - 277 .، ونفي شهادة العبد لا ينافي اعتبارها .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : لا يجوز شهادته ولا يؤم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 : 276 - 277 ..
وفي مقابل ذلك رواية علي بن جعفر الَّتي رواها في قرب الإسناد عن عبد اللَّه ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال : « سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم يجوز شهادته ولا يؤم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 : 276 - 277 ..
وهذه مع ضعف السند معارضة بالأخبار المتقدمة ، فتحمل على التقية ، بل يمكن القول بإجمالها ، لأنّ الظاهر اتحاد المروي عن كتاب علي بن جعفر مع المروي في قرب الإسناد ، فالاشتباه في أحد النقلين واقع لا محالة .
نعم في رواية عيسى بن عبد اللَّه : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا » ( 5 )( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 276 - 277 ..
والظاهر أنّ عيسى بن عبد اللَّه القمي الثقة ، بقرينة رواية أبان عنه ، وقد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية وحكى عن ابن حمزة .