تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
السادسة : إذا حكم الحاكم ثمّ تبين في الشهود ( 1 ) ما يمنع القبول ، فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح ، وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم .
شرح
( 1 ) التعبير بالتبيّن لعله لفرض إحراز حال الشهود وجدانا ، بأن أحرز بعد الحكم بشهادتهما انّه كان في الشهود ما يمنع عن قبول شهادتهما ، فإن كان المانع حاصلا عند شهادتهما يحكم ببطلان القضاء ، كما إذا تبين أنّ الشاهدين أو أحدهما من شركاء المدعي فيما يدعي ، أو أنّ أحدهما كان قاذفا لم يتب عن قذفه ونحو ذلك . وكذا الحال فيما إذا تبين فسقهما أو فسق أحدهما بغيره سواءا كان حصول التبين عند الحاكم الذي حكم بشهادتهما أم عند غيره ، وأمّا إذا تجدّد المانع بعد شهادتهما ولو قبل الحكم ، فهذا لا يمنع عن نفوذ القضاء المزبور ، لأنّ الميزان في القضاء الصحيح حصول الشرائط للشاهد عند شهادته . هذا كلَّه بالإضافة إلى التبين الوجداني وكذا إذا كان ظهور المانع في الشاهد عند شهادته تعبديا ، كما إذا قامت البينة بعد الحكم بحصول المانع في الشاهدين عند شهادتهما فينقض القضاء بذلك من الحاكم المزبور أو من غيره ، على اشكال في قيام البينة الجارحة بعد القضاء على ما يأتي . وعلى الأخص فيما أراد النقض الحاكم الآخر مع احتماله انّ القاضي الأوّل قد أحرز الشرائط في الشاهدين عند شهادتهما بالوجدان ولم يقع منه خطأ ، فإنّ أصالة الصحة الجارية في قضائه تمنع عن هذا النقض ، فالأظهر عدم جواز النقض إلَّا مع تبين خطئه عند قضائه في خصوص هذا الفرض .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 504 | الميرزا جواد التبريزي