إذا أدّى من مكاتبته شيئا ، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه
شرح
شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 256 ..
وفي صحيحة جميل قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المكاتب تجوز شهادته ؟ قال : في القتل وحده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 9 : 256 ..
وكلّ منهما معارض بما ورد في قضية درع طلحة ، وقد ذكرنا انّ الترجيح مع ما ورد في قبول شهادته .
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 256 .، ولكن ذكر في الوسائل : وفي نسخة لا يجوز .
وفي موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدّين والشيء اليسير » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 : 256 ..
ولم يعهد العمل بمضمونها من أحد من أصحابنا ، وقيل : انّها تناسب أقوال العامّة .
نعم ، ظاهرها انّ عدم قبول شهادة العبد لمولاه كان مفروغا عنه عند السائل ، ولا يبعد أن يقال : إنّ هذا ينافي ما ورد في قضية درع طلحة ، نعم نسب إلى أكثر أصحابنا التزامهم بعدم سماع شهادة المملوك على مولاه .
وربّما يقال في الاستدلال عليه الإجماع الذي ذكره ابن إدريس وحكى