تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وقيل : تقبل إلَّا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلَّا على المولى ، ولو
شرح
ونحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنّه جائز الشهادة ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انّه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال ان أقمت الشّهادة تخوّفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 253 .. وهذه الروايات بإطلاقاتها تقتضي كون شهادة المملوك كشهادة الحر ، فتقبل إذا كان عدلا . والتعبير بالمعتبرة في الأخيرتين لوقوع قاسم بن عروة في سندهما ، وهو وإن لم يوثّق إلَّا أنّه من المعاريف الَّذين لم يرد فيهم ذم وقدح . وفي مقابلها ما يدلّ على عدم قبول شهادة المملوك ، كموثقة سماعة الواردة في جملة من لا تقبل شهادتهم ، حيث قال : « سألته عمّا يردّ من الشهود ، قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 278 .، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 : 277 .. ودعوى أنّه يمكن الجمع بينها بتقييد الطائفة الثانية بما في الأولى ، من تقييد السماع بما إذا كان المملوك عدلا ، ومع المعارضة الترجيح مع الطَّائفة الأولى ،