تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
على الجارية وأنّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ويردّان عبدا كما كانا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 : 255 .، بدعوى انّ الأخ للميت كان مولاهما وقد سمعت شهادتهما عليه . وفيه : أنّ الشهادة وقعت بعد عتقهما منه ، بل قد يقال : ظاهرها عدم قبول شهادة العبد على مولاه ، وإنّما يجوز شهادته له حيث فرض أنّ شهادتهما كانت على مولاهما الذي ورثهما في ظاهر الواقع بعد عتقهما ، فيكون التقييد دالا على عدم قبول شهادتهما قبل العتق . ولكن لا يخفى انّ التقييد وقع في السؤال ولا دلالة له على عدم السماع قبل العتق ، غايته انّ السائل كان معتقدا أو العبدين كانا معتقدين بأنّ شهادتهما لا تسمع إلَّا بعد عتقهما مطلقا أو على مولاهما . بقي في المقام أمران : أحدهما : أنّه قد تقدم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 4 : 254 .، ولكن رواها الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 10 : 256 ، التهذيب 6 : 250 .، وهذا الذيل غير وارد في رواية الصدوق وفي تكرار قال : على رواية الشيخ ، احتمال أنّها من قبيل الجمع بين المرويين في الرواية ، فلا يكون في صدرها ظهور في عدم قبول شهادة المملوك من أهل القبلة على المسلمين فإنّه يدخل في مفهوم اللقب .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 492 | الميرزا جواد التبريزي