عليه ( 1 ) ، والسيد لعبده المأذون ( 2 ) ، والوصي فيما هو وصيّ فيه .
شرح
( 1 ) إذا ادّعى المدين المحجور عليه على الغير مالا ، سواءا كان ذلك المال عينا بيد الغير أم دينا بعهدته ، وأقام المدّعى المحجور عليه من ديّانه شاهدا أو شاهدين بدعواه على ذلك الغير ، فلا تسمع شهادة الديان وإن كان الشاهد منهم عدلا ، والوجه في عدم السماع انّ الديان في الفرض يحسبون من خصوم المدعى عليه لتعلَّق حقّهم بأموال المحجور عليه .
نعم ، إذا لم يكن المدين محجورا عليه وادّعى على آخر المال ، سواءا كان عينا أم دينا فلا بأس بأن يقيم المدين دائنه شاهدا بدعواه ، فإنّه تقبل شهادته بدعواه ، حتى إذا كان المدين معسرا ، فإنّ الدائن في الفرض لا يتعلَّق حقّه بمال المدين وإنّما يكون له المطالبة بدينه لا بالمال الذي يدّعى المدين على الغير حتى في صورة إعساره ، وعلى الجملة فلا يدخل الدائن في عنوان الخصم في دعوى المدين على الغير حتى لا تقبل شهادته .
( 2 ) والوجه في عدم السماع أنّ مال العبد لمولاه أو انّ للمولى الولاية في ماله ، فيكون مولاه خصما في دعواه على الغير .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، فإنّ الوصي في الفرض يدّعي ثبوت حق الوصاية له في ذلك المال .
وفي صحيحة محمد بن يحيى قال : « كتب محمد بن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمد - عليه السلام - : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 273 ..
فإنّه لو كانت شهادة الوصي مسموعة لم تكن حاجة إلى يمين المدعي