تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة ، وكذا بمواقعة الصغائر مع
شرح
سواء ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 183 .. وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : « انّ عليّا - عليه السلام - قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلَّا على نفسه » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 : 291 .. وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - ما يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل ذلك في الظنين » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 30 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 274 .، إلى غير ذلك . لا يقال : تعارض الروايات صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران ، فقال : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق » ( 4 )( 4 ) المصدر نفسه : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 18 : 293 .. حيث إنّ مقتضى هذه جواز سماع شهادة من لا يعرف بالفسق ، ولعلّ مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم حمل تلك الرواية على أنّ المراد بالعدالة في الشاهد عدم معلومية فسقه . ويقرب من صحيحة حريز ما رواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس
أسس القضاء والشهادة — صفحة 445 | الميرزا جواد التبريزي