تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
منها ، إلَّا فيما يقلّ ، فاشتراطه التزام للأشقّ ، وقيل : يقدح لإمكان التدارك
شرح
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 : 291 .، وفي صحيحته الأخرى : « سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 285 .، وقد تقدم نقل الروايتين وغيرهما . والمتحصّل إنّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار العدالة في الشاهد ، وقد تقدم في بحث القضاء انّ ظاهر العدالة استقامة الشخص في دينه وعدم عدوله عن وظيفته الشرعية . وقد ذكروا انّ ارتكاب الكبيرة تقطع العدالة وكذا الصغيرة مع الإصرار ، والمراد بالإصرار تكرار الارتكاب بلا تداركه بالتوبة ، سواءا كان تكراره تكرار ما ارتكبه أم عدم الاعتناء بالصغائر الأخرى . وفي موثقة سماعة قال : « سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول : لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلَّوا قليل الذنوب ، فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتى يكون كثيرا ، وخافوا اللَّه في السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : 11 ، الباب 43 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 3 : 245 .. وفي صحيحة زيد الشحام قال : « قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : اتّقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر ، قلت : وما المحقرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب فيقول : طوبى لي ان لم يكن لي غير ذلك » ( 4 )( 4 ) المصدر نفسه : 11 ، الباب 43 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 : 245 ..
أسس القضاء والشهادة — صفحة 447 | الميرزا جواد التبريزي