تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ولمدعي النصف خمسة ولمدعي الثلث ثلاثة ولو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكلّ واحد بالربع لأنّ له بينة ويدا . والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في اليد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة
شرح
الثالث ، وبحساب ذلك تتعين حصة مدعي الثلث ، فإذا فرض المخرج ستة وثلاثون جزءا يكون عشرون منها لمدعي الكلّ والثمانية لمدعي الثلثين وخمسة لمدعي النصف وثلاثة لمدعي الثلث . أقول : قد تقدم أنّه لا مورد للقرعة في دعوى ملكية العين ، بل الوظيفة فيها مع عدم كون العين بيدهم وإقامة كل منهم البينة بدعواه تقسيم ما به الاختلاف بينهم مع الحلف من جميعهم أو النكول من جميعهم ، كما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمّار ومعتبرة غياث بن إبراهيم . الصورة الثالثة : ما إذا كانت الدار في أيدي الكلّ وأقام كل واحد البينة بدعواه فعلى القول بتقديم بينة الداخل تكون العين بينهم على الأرباع ، لأنّ لكل من الأربعة يدا في ربعها ، فتقدم بيّنته مع اليد ، بخلاف ما إذا قيل بتقديم بينة الخارج ، كما هو المنسوب إلى الشهرة والمختار عند الماتن - قدّس سرّه - فإنّه بناء عليه يكون اعتبار بينة كل منهم في غير ما في يده . فيكون ما في يد مدعي الثلثين المفروض كونه ثمانية عشر جزء من اثنين