تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته .
شرح
فسّره بقوله ولكنها ملكي بعد حين لم يسمع التفسير لأنّه من الإنكار بعد الإقرار ، بل المراد أنّه لا يحكم على القول المزبور بأنّه إقرار ولو فسّره بعد حين بما لا ينافي الملك وليس ذلك إلَّا لعدم كونه إقرارا بملك الغير في نفسه . أقول : ما ذكر الماتن - قدّس سرّه - في الغزل والحنطة قرينة واضحة على كون مراده من التفسير غير صورة عدم التعقيب بلا فصل وإنّه لا يكون إقرارا مطلقا . الثالث : أنّه - قدّس سرّه - ذكر أنّ هذا الغزل من قطن زيد أو هذا الدقيق من حنطته يسمع ويلزم بالإقرار ، ولكن لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم تعقيبه بلا فصل بما لا ينافي ملكيته نفسه ، كأن يقول : قطن فلان أي اشتريته منه ، وكذا في الحنطة ، وهذا ما ذكرنا أنّ ما ذكره في الغزل والدقيق قرينة على أنّ المراد من التفسير في الثمرة والبنت صورة عدم التعقيب .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 327 | الميرزا جواد التبريزي