تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
اليمين عليها فإذا حلفت ثبت الزوجية وكذا السياق لو كان هو المدعى .
شرح
ثمّ إنّ الاشكال في الميراث وجواز التمكين والمطالبة بالنفقة تجري حتى فيما إذا أثبت المدعي بالزوجية الزوجية بالبينة ، كما يظهر وجهه للمتأمّل . وظاهر كلماتهم كما ذكرنا سابقا ويظهر من كلام الماتن - قدّس سرّه - أيضا أنّ اليمين فيما إذا توجهت على المدعى عليه فله ردّها على المدعي ، فإن حلف ثبتت دعواه ، وإلَّا سقطت ، وإنّه إذا لم يحلف المدعى عليه ولم يردّها على المدعي يحكم بثبوت الدعوى أيضا بالنكول أو باليمين المردودة من قبل الحاكم بلا فرق بين دعوى الماليات أو الأعراض والنفوس والأطراف . بل عن بعض دعوى عدم الخلاف أو اتفاق الأصحاب عليه . ويستدل على ذلك بعدة روايات ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - « في الرجل يدّعي ولا بينة له ؟ قال : يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 176 .، ونحوها معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في الرجل يدّعي عليه الحق ولا بينة للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 176 .، فإنّ مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون الحق مالا أو غيره ، وفي صحيحة هشام عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « تردّ اليمين على المدعي » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 176 .. وقد ذكرنا سابقا أنّ المراد بالحق في مثلها دعوى المال دينا أو حتى عينا بقرينة أمرين : أحدهما : كثرة إرادة المال من الحق عند إطلاقها ، كما في جملة من الروايات الواردة في ثبوت دعوى الحق بشاهد ويمين ، وما ورد في الدعوى على الميت كرواية