تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية لأنّ ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ( 1 ) ولو أنكر
شرح
في الدروس والمصنّف في كتاب القصاص الأقرب الاكتفاء في دعوى القتل بعدم التفصيل وكما عن الأردبيلي - قدّس سرّه - ، بل ربّما يظهر من المصنّف - رحمه اللَّه - في المقام التأمّل في إطلاق اعتبار التفصيل ، حيث عبّر بكلمة ربّما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل ، وعلى الجملة لا فرق بين دعوى القتل وغيره وأنّه إذا فرض عدم ترتب أثر على الكلي في غيره أيضا لم تسمع الدعوى به وإلَّا سمعت . أقول : ما ذكره - قدّس سرّه - أخيرا لعلَّه ما ذكرناه في ذيل قول الماتن - قدّس سرّه - ولا يفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في النكاح . ( 1 ) ذكر - قدّس سرّه - أنّه لو قالت المرأة في مقام الدعوى أنّ هذا زوجي لكفى في السماع ولا يتوقف على شيء من حقوق الزوجية ، لأنّ قولها هذا زوجي يتضمن المطالبة بتلك الحقوق ، ولا يخفى أنّ هذا ما ذكرنا سابقا من اعتبار ظهور الدعوى في مطالبة الآخر بحق أو مطالبته برفع اليد عمّا كان له من الحق سواء أكان هذا بالذكر في الدعوى أم بقرينة المقام ، هذا في قول الزوجة ، أمّا إذا ادّعى الرجل زوجية امرأة فقد تقدم أنّ قوله : هذه زوجتي ، يكون بمجرّده دعوى عليها . وكيف ما كان فقد ذكر - قدّس سرّه - كما عليه المشهور في كلامهم : أنّ الرجل إذا أنكر كونه زوجا لها يتوجّه إليه اليمين مع عدم البينة للمرأة كما هو الفرض ، وإنّه لو حلف على عدم الزوجية سقطت دعواها ولو نكل يحكم بكونه زوجا لها بناء على أنّ النكول كاف في الحكم في ثبوت المدعى به . وعلى القول الآخر يرد اليمين على المرأة ويحكم بثبوت دعواها بحلفها ، وكذا الكلام فيما كان الرجل مدعيا بأن قال : هذه زوجتي ، وأنكرتها المرأة ، فتتوجه اليمين على المرأة ، فإن حلفت سقطت دعواه ، وإن نكلت يحكم بثبوت الزوجية بمجرّد النكول أو مع
أسس القضاء والشهادة — صفحة 321 | الميرزا جواد التبريزي