تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
النكاح لزمه اليمين ولو نكل قضى عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر يرد
شرح
حلف الرجل بردّ اليمين عليه على القولين ، وعن العلَّامة في التحرير : أنّه لو حلفت المرأة على الزوجية يشكل القول بجواز تمكين الرجل منها لإقرار الرجل بحرمة ذلك عليه وأنّها ليست بزوجته ومن حكم الحاكم بالزوجية . أقول : يجري الإشكال فيما إذا كان الرجل مدعيا وإنّه لا يجوز للمرأة تمكين الرجل من نفسها لاعترافها بأنّه أجنبي . وذكر في الجواهر في ذيل كون الرجل مدعيا والمرأة منكرة أنّ مع الحكم بثبوت الزوجية بمجرّد نكولها أو مع اليمين المردودة على الرجل أنّه يثبت على الرجل المهر بوطئها إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين عليها مع حكم الحاكم بالزوجية ، أو كانت المرأة معتقدة بوجوب التمكين مع الحكم وانّ المرأة لا تستحق شيئا بدون الوطي لاعترافها بعدم استحقاقها بشيء من المهر بدون الوطي ، وفي كشف اللثام يجب في هذا الفرض يعني كون الرجل مدعيا نفقتها عليه لحبس المرأة على الرجل ، وقال : وفيه نظر ، انتهى . ولا يخفى أنّه لو كانت هي المدعية للزوجية وأثبتها بالنكول أو اليمين المردودة عليها يجوز لها إلزام الزوج بنفقتها لكونها زوجة بزعمها وأثبتتها بالحكم والمفروض تمكينها من الرجل ، وهذا تمام الموضوع للزوم النفقة على الزوج . بخلاف ما إذا كان الرجل مدعيا لها وأثبتها بنكولها أو باليمين المردودة عليه ، فإنّه لا يجوز لها إلزام الرجل بنفقتها لاعترافها بأنّها لا تستحق النفقة عليه ، ومجرّد حبسها عليه لا يوجب الفرق بين المهر مع عدم الدخول وبين نفقتها ، فإنّها كما لا تستحق مع عدم الدخول المهر أخذا باعترافها كذلك الأمر في نفقتها ولو مع الجبر عليها بالدخول ، والأمر في ميراثها من زوجها كذلك .