تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ( 1 ) لأنّ الزرع كالمتاع في الدار ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه اشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة إمّا لو كان بذرا لم يظهر لم يصحّ القسمة لتحقق الجهالة ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصحّ وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا .
شرح
طبقة مالا مستقلا ويأتي حكمها . الثالث : ما إذا كان المطلوب قسمة كل من العلو والسفل منفردا ، بأن يقسم السفل مع قطع النظر عن العلو والعلو مع قطع النظر عن السفل وكأنّهما مالان مستقلان يكون كل واحد منهما مشتركا بينهما ، وهذه القسمة تحتاج إلى التراضي ، ولا يجبر عليها ، لأنّ تقسيمها كذلك بحيث يكون السفل من جانب والعلو من جانب آخر لواحد والسفل من جانب آخر مع العلو من الجانب الأوّل للآخر غير داخل في قسمتها المتعارفة ، لأنّ الدار تحسب بجميع أجزائها مالا واحدا مشتركا . ( 1 ) إذا اشترك اثنان في أرض وزرعها يحسب كل من الأرض والزرع مالا مستقلا ، ولذا لو طلب أحدهما قسمة الأرض خاصة يجبر الآخر عليها مع عدم الضرر سواء أكانت قسمتها قسمة تعديل أم إفراز ، أمّا إذا طلب أحدهما قسمة الزرع خاصة فالمحكي عن الشيخ - قدّس سرّه - إنّه لا يجبر الآخر على القسمة لعدم إمكانها في الزرع لأنّ القسمة تتوقف على تعديل السهام وتعديلها في الزرع عادة غير ممكن ، وناقش الماتن - قدّس سرّه - فيه بأنّ كلامه لا يخلو عن إشكال فإنّ الذي لا يمكن في الزرع عادة هو التعديل عينا وأمّا التعديل قيمة فهو أمر ممكن . نعم فيما كان بذرا لم تصح قسمته لتحقق الجهالة في المقسوم .