العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه كل ما كان مالا أو المقصود منه مالا ، وفي النكاح تردد أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ، وفي الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم .
شرح
أقول : لم يظهر أنّ يمين المدعي مع شهادة الواحد دائر مدار جواز ردّ اليمين ، وقد تقدم أنّ طائفة من الروايات ظاهرها اختصاص الثبوت بهما بالدين ، ولكن في مقابلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 12 : 196 .من ثبوت حقوق الناس بهما ، فالأمر دائر بين أن يكون المراد من حقوق الناس دعوى الدين كما ذكرنا انصراف الحق إلى الدين في الروايات الواردة في ردّ اليمين على المدعي ، وبين أن يحمل ما ورد ما ظاهره الاختصاص بالدين على أنّ القضاء الواقع بشاهد ويمين من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قد وقع في الدين لا أنّه يختص الثبوت بهما بالدين . وقد ذكرنا أنّه يمكن استظهار ثبوت المال بهما ولو كان عينا من صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 : 194 .، بل ما يكون المقصود منه مالا .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ التردد في دعوى النكاح لا وجه له فإنّه ربّما يكون غرض مدعيه المال كما في فرض موت أحد الزوجين إلَّا أنّ المقصود من النكاح عند الناس هو الزوجية لا المال ، نظير دعوى الوصاية إليه ، واللَّه سبحانه هو العالم .