تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
وكَّل فيه ، ولا يبعد سماع قولهما مع عدم الإنكار عليهما من المولى عليه والموكَّل ، وإلَّا فيحتاج إلى الإثبات . ومنها : دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور ، وهذه أيضا لا توجب سماع دعواها بلا يمين . غاية الأمر بما أنّ يد المالك أقوى من يد المستعير ، والمستأجر بحسب المالك منكرا في الواقعة لموافقة قوله مع مقتضى قاعدة اليد . ومنها : دعوى أنّ إحراز الطعام للقوت ، والوجه في سماعها أنّ الموضوع للإكراه على البيع حبس الطعام زمان ضرورة الناس تربصا للغلاء ، ومقتضى الأصل عدم حصول الموضوع لجواز الإكراه عليه . ومنها : قول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به ، ولكن قد تقدم أنّ نكول المنكر ليس من ملاك القضاء ، بل يرد اليمين معه على المدعى ، فإن حلف فهو ، وإلَّا سقطت دعواه . ومنها : مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع والسماع لأنّه مقتضى الاستصحاب في عدم تمليك الزائد ولا يعارضه الاستصحاب في عدم الخطاء فإنّه لا يثبت التعمد بالتبرع . ومنها : دعوى المحلَّلة الإصابة ليلزم على مالكها الاستبراء ، وهذا يدخل في دعوى المرأة أنّها في العدة . ومنها : دعوى المرأة أنّها في الحيض أو الطهر أو في العدة أو أنّها خلية وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 24 من أبواب العدد ، الحديث 1 : 441 .، ونحوها غيرها ، وربّما يظهر من معتبرة السكوني أنّ ذلك ما لم تكن