شرح
متّهمة ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 47 من أبواب الحيض .، ويلحق بما ذكر دعوى المرأة عدم الزوج كما في صحيحة ميسر .
ومنها : دعوى الضئر أنّه الولد ، وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في رجل استأجر ضئرا فغابت بولده سنين ثم إنّها جاءت به فأنكرته أمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ؟ قال : ليس عليها شيء الضئر مأمونة » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : ج 15 ، الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 : 189 .، ويلحق بذلك دعوى ملك المال بلا منازع في غير اللقطة لخبر الكيس .
ومنها : ما إذا ادّعى انّ ما بيد زيد ماله قد سرقه منه وقال زيد أنّه كان ماله ، ولكنه وهبه له لا أنّه سرقه . فإنّه قد تقدم عدم قطع يد مدعي الهبة لعدم ثبوت السرقة لا لسماع قوله نعم يجوز لمدعي السرقة أخذ المال المزبور ولو كان من بيده المال من ذوي الأرحام لعدم ثبوت الهبة أيضا ، وممّا ذكر يظهر الحال في منكر موجب الرجم أو مدعي الإكراه فيه أو الجهالة مع احتمالهما في حقّه وكذا في مدعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجردين ومنكر القذف مع عدم البينة لمدعي القذف .
ومنها : مدعي ردّ الوديعة في المشهور ، ولكن قد ذكرنا في بحث الوديعة انّه يسمع قول الودعي في صورة التلف في عدم الخيانة ، كما في سائر حالات كون مال الغير بيد الشخص بنحو الأمانة ، أمّا رد الواجب عليه فعليه إثباته كغيره .
ومنها : مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال ، ووجهه أنّ مع شهادة الحال بنحو ظهوره يقدم قول المشتري لإحراز صدقه .
وقد تقدم من جميع ما ذكرنا أنّه لا يستفاد من الموارد الكلية لا قاعدة قبول الشخص في نفي موجب الحد والتعزير أو قبول ما كان قوله اخبارا بينه وبين ربّه أو لا يعلم إلَّا من قبله ولم يكن فيه ضرر على الغير .