تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تسمع دعواه ، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ، وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين .
شرح
الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبته عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 83 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 7 : 204 .. ولكن في معتبرة أبي بكر الحضرمي قال : « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام - الحديث » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 4 : 203 .. ولكن لا يخفى أنّ المعتبرة بناء على نقل الشيخ مضمرة ، وعلى رواية الكليني والصدوق - قدّس سرّهما - مسندة ، وعن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ولكن ليس على نقلهما فرض حلف وعلى تقديره أيضا تكون موثقة ابن أبي يعفور موجبة للجمع بين صحيحة سليمان بن خالد والمعتبرة ، حيث يحمل الصحيحة على صورة الحلف بالاستحلاف ومعتبرة أبي بكر على الحلف تبرعا . ودعوى بما أنّ الحلف لا يوجب ذهاب حق المحق واقعا فالموثقة ناظرة إلى ذهابه من حيث الدعوى والمطالبة فلا دلالة لها على عدم جواز المقاصة ، وصحيحة سليمان بن خالد ظهورها يناسب الكراهة فلا تنافي معتبرة أبي بكر لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ حمل الموثقة على ما ذكر خلاف ظاهرها فإنّ ظاهرها تفريع نفي حق الدعوى على ذهاب ما يدعيه من الحق ، ويلزم على ذلك عدم جواز المقاصة فلاحظ . ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز المقاصة من مال الغريم بعد استحلافه بلا فرق