تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
أحوط ، وإن لم يكن مثليا فلا بدّ من ذكر القيمة وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار .
شرح
بما ورد في الميت يوجد بين أهل قرية ونحوها . ويظهر من المحقق في باب القصاص السماع في مثل دعوى القتل ، قال : ولو قال قتله أحد هذين سمع ، إذ لا ضرر في إحلافهما ولو أقامت بيّنة سمعت لإثبات اللوث . وفي المسالك : الوجه في سماع هذه الدعوى عدم تضررهما بإحلافهما بخلاف عدم سماع الدعوى ، حيث إنّ المدّعي يتضرّر بذهاب حقه لاخفاء القاتل قتله غالبا حتى لا يدّعي عليه غالبا ، وكذلك غير القتل من السرقة والخيانة والإتلاف فإنّه في أمثال هذه تسمع الدعوى على المردّد بخلاف دعوى القرض والبيع ونحوهما ممّا لا يكون في الغالب إلَّا ظاهرا فإنّه لا تسمع في هذه الموارد الدعوى على المردّد واحتمل السماع حيث انّ الإنسان عرضة للنسيان ولا يتوجّه من سماع الدعوى ضرر على المدّعى عليهم ولا يثبت بالبينة بالمردّد الحق على أحدهم بل يثبت اللوث يعني التهمة ويتعين من عليه الحق بالحلف . أقول : لو ثبت أنّ مع ثبوت الحق على المردّد بين محصورين يقسّط ذلك الحق عليهم أو يخرج من عليه الحق بالقرعة تسمع الدعوى على المردّد ، حيث يثبت التقسيط أو الإخراج بالقرعة بإقرارهم ، وكذا مع نكولهما أو ردّهما اليمين على المدّعى ، وأمّا إذا لم يثبت التقسيط والإخراج بالقرعة كما هو كذلك بالإضافة إلى التقسيط في غير مورد القتل ، وكذا الإخراج بالقرعة لو لم تتم دعوى استفادته من بعض ما ورد فيها ، بل من الآية المباركة الواردة في قضية يونس - على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام . فمقتضى الأصل من ناحية عدم ثبوته على كل واحد منهما أو منهم كما ذكروا في مثل الجنابة المردّدة بين شخصين عدم مطالبة أي منهما أو منهم بشيء . لا يقال : لا يجري في المقام الأصل في ناحية عدم الاشتغال في حق كل واحد لكون جريانه كذلك ضرر على المدعى ، فكما أنّ حديث نفي الضرر ينفي