وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان ( 1 ) ، إحداهما :
شرح
على نفسه بحد ولم يبين أي حدّ هو ان يجلد حتى يبلغ الثمانين ثم قال ولو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بنيّة غير نفسك ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 18 ، الباب 9 من مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 15 و 10 - الباب العاشر من مقدمات الحدود ..
ولذا ذكر ابن إدريس : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، ولكن لا يخفى ما فيه لضعفه بالإرسال ومعارضته بالصحيحة وعدم عمل المشهور به ، فلا يمكن الاعتماد عليه والعمل به ، خصوصا من ابن إدريس الَّذي لا يعمل باخبار الآحاد .
ودعوى أنّ أقل الحد ثمانون وأكثره مائة غير مقيدة ، لأنّ أقلّ الحد وهو حدّ القيادة خمسة وسبعون جلدة ويثبت بالإقرار بمرتين عند المشهور ، مع أنّ الإقرار بالحد يعم إرادة التعزير ، فالأظهر الأخذ بظاهر الصحيحة والالتزام بأنّه يتعلَّق الجلد بالمقر بالحدّ إجمالا إلى أن ينهى عن نفسه ، واللَّه سبحانه هو العالم .
( 1 ) ظاهر كلامه قدّس سرّه أنّ في الاستمتاع بالأجنبية إذا كان بغير الجماع كالتقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتين ، إحداهما : انّه يتعلَّق بكلّ من الرجل والمرأة الحدّ الأدنى للزنا ، يعني الجلد بمائة سوط ، وثانيتهما : انّ المتعلَّق بكلّ منهما دون الحد المزبور ، ولكن الروايات الواردة في المقام كلَّها في وجدان الرجل والمرأة تحت لحاف واحد أو ثوب واحدا وفراش واحد .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « حدّ الجلد أن يوجدا في