تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مأة جلدة ، والأخرى : دون الحدّ ، وهي أشهر .
شرح
لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذ أخذتا في لحاف واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 363 .. وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 364 .، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « كان علي عليه السّلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 365 .، وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 365 .. إلى غير ذلك ممّا لا يستفاد منها حكم غير الاجتماع تحت لحاف وإزار ، وفي مقابل ذلك طائفتان : إحداهما : نفي اجراء الحد الثابت في الزنا كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، فقلت :