شرح
الحد ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16 : 367 ..
وهذه الصحيحة وان لم تتضمن حكم اجتماع الرجل والمرأة في ثوب واحد ، الَّا أنّ ملاحظة الروايات الواردة في نوم الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة يوجب الجزم بعدم الفرق في الحكم بين الصور الثلاث .
والطائفة الثانية : ما عيّن دون الحد بمائة جلدة إلَّا جلده ، وفي موثقة أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ان عليّا عليه السّلام إذا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 19 : 367 ..
وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ان عليّا عليه السّلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط الَّا سوطا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 20 : 367 .، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه السّلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : انّك قلت لي غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب عند ذلك القوم الحضور الحديث » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 363 ..