تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
يسترق لتحرمه بالإسلام . وكذا الولد ، وهذا أولى . ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرّف بالإتلاف ( 1 ) ، فإن عاد فهو أحق بها ، فان التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان . مسائل من هذا الباب . الأولى : إذا تكرّر الارتداد ، قال الشيخ : يقتل في الرابعة ( 2 ) ، وقال : وروي
شرح
الارتداد عند ارتداده ، والحدّ المزبور لا يجتمع مع جواز استرقاقه ، أو أنّ ما دلّ على جواز استرقاق الكفّار لا يعمّ المرتد والمرتدّة ، وشئ من ذلك لا يجري على الولد المحكوم بالكفر من حين ولادته . ( 1 ) قد تقدّم أنّه لا دليل على كون المرتد الملي أو المرتدة محجورا عليه في أمواله ، وأنّ على الحاكم أن يحجر عليه في أمواله ، فإنّه لم يرد في شيء من الخطابات كون الردّة من أسباب الحجر . وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلَّا يتلف أمواله على ورثته المسلمون لا يمكن المساعدة عليه ، حيث إنّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلطون على أموالهم ، ولو كان ما ذكر موجبا للحجر عليه للزم على الحاكم الحجر على الذمي إذا كان له وارث مسلم ، تحفظا على ما يملكه المسلم ، ولئلَّا يتلف الكافر ذلك المال بتمليكه المال لسائر ورثته الكفار حال حياته أو بغير ذلك . ( 2 ) إذا تكرّر الملَّي ، قال الشيخ في الخلاف : يقتل في الرابعة