تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وولده بحكم المسلم ( 1 ) ، فان بلغ مسلما فلا بحث ، وان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب ، فان تاب والَّا قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه
شرح
حتّى من كان أقرب إلى الميت من المسلم في المرتبة ، أخذا بما دلّ على أنّ المسلم يرث الكافر ويحجب وارثه الكافر ، وأمّا إذا لم يكن له وارث فالأظهر أنّ تركته تنتقل إلى وارثه الكافر لا الإمام عليه السّلام . وشهد لذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 : 385 .. فانّ صدرها وان يعمّ ما إذا كان للمرتدّ الملَّي وارث مسلم إلَّا انّه لا بدّ من رفع اليد عن ذلك بما دلّ على أنّ الإسلام لا يزيد إلَّا عزّا ، وإنّ المسلم يرث الكافر ويحجب الوارث الكافر . وما يقال من أنّ المرتد بكلا قسميه خارج عن حكم الكافر لتحرمه بالإسلام ، ويكون دون المسلم وفوق الكافر لم يظهر له وجه صحيح ، بل يمكن أن يقال : إذا لم يكن للمرتدّ الفطري وارث مسلم ولم يقتل وقد اكتسب مالا بعد ردّته يكون ما اكتسبه زمان ردّته لوارثه الكافر . ( 1 ) إذا كان للمرتدّ ولد فهو محكوم بالإسلام إذا كان انعقاد نطفته قبل ارتداده لا يخرج عن الإسلام بارتداده ، وإذا كبر فاختار الكفر بحسب ارتداد