وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة ، وهي كعدة المطلَّقة .
وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ، ويؤدّي منه نفقة
شرح
مقتضى الأسباب الموجبة لدخول الأموال في ملك أربابها من العقود والإيقاعات والأحياء والحيازات والمواريث وغيرها بعد اختصاص ما دلّ على انتقال أموال المسلم بارتداده إلى ورثته بالمرتد الفطري .
وعلى ذلك يؤدّي من أموال المرتدّ الملَّي ديونه ونفقة زوجته المعتدّة من ارتداد زوجها ، وكذلك نفقة سائر أقاربه ، حيث إنّه مكلَّف بأداء نفقة زوجته ، فإنّ الزوجية زمان العدّة باقية نظير بقائها في الطلاق الرجعي ، وكذلك بسائر التكاليف التي منها وجوب الإنفاق على أقاربه من الوالدين والولد مع فقرهم .
هذا مع حياته ، وأمّا بعد موته ولو بالقتل حدّا أو بغيره فيؤدّى ديونه من تركته ، ومن الديون نفقة زوجته التي كانت عليه ، بخلاف نفقة سائر الأقارب ، فإنّها لا تحسب دينا عليه لما تقرّر في باب النفقات ملك الزوجة نفقتها على زوجها ، بخلاف سائر الأقارب ، فإنّ وجوب الإنفاق عليهم مجرّد التكليف .
وظاهر الماتن قدّس سرّه كصريح بعض الأصحاب أنّ المؤدّى ديونه ، يعني المتصدي لأدائها أو نفقة زوجته وسائر أقرباؤه هو الحاكم ، حيث انّ له ولاية التصرف في أموال الغائب والمحجور عليه .
ولكن لا يبعد القول بأنّه إذا أمكن للمرتد الملَّي أداء دينه مباشرة أو