تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع . الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة ، فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حدّ ( 1 ) ، ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن ، وان كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع ، لأنّه يجري مجرى إيداعها في الوعاء .
شرح
النصاب قبل إخراجه من الحرز ، كما إذا خرق الثوب قبل الإخراج أو ذبح الشاة قبله فلا قطع ، فإنّه وان يضمن الحدث حيث انّه من إتلاف الوصف فيه إلَّا انّ الحد يتعلَّق بالسارق إذا أخرج النصاب عن حرزه بعد هتكه ، ولا يكون ذلك مع احداث الحدث فيه في حرزه بحيث يسقط قيمته عن النصاب . وممّا ذكر يظهر الحال فيما حدث في المال حدث في حرزه بأمر لا ينسب إليه ، فإنّه لا يكون حدّ لعدم إخراجه النصاب ، بخلاف ما إذا أخرجه عن حرزه ثمّ أحدث فيه أو حدث فيه نقص يوجب نقصانه عن النصاب فإنّه يقطع ، حيث إنّ الموضوع لتعلَّق الحد إخراج النصاب عن حرزه بعد هتكه ، بلا فرق بين تلف المال بعده أو تلف وصفه أم لا . ويترتّب على ذلك أنّه لو لم يكن المال عند إخراجه عن محرزة بعد هتكه بمقدار النصاب ثمّ زادت قيمته وصار بمقدار النصاب لم يقطع ، سواء كان الموجب لزيادة قيمته زيادة العين أو القيمة السوقية . ( 1 ) وممّا ذكر في المسألة السابقة من أنّ الموضوع لتعلَّق الحد بالسارق إخراجه المال عن حرزه مع كون المال المخرج عند إخراجه بالغا نصاب القطع ،