الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل :
الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة ، وان تلفت أغرم مثلها أو قيمتها ان لم يكن لها مثل ، وان نقصت فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وان لم يكن له وارث فإلى الإمام ( 1 ) .
شرح
الصادق عليه السّلام : « من ضربناه حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فديته علينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 312 ..
فإنّه يقال : مع احتمال أنّهما رواية واحدة لا يمكن الاعتماد على شيء منهما ، لضعف الأولى بالحسن بن صالح الثوري وإرسال الثانية ، مع أنّهما لا يعمّان المقام ، لعدم كون الحدّ في المقام ضربا وكون حدّ السرقة من حقوق الناس فيه ما يأتي .
وعلى الجملة لا يمكن بهما رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على عدم الضمان في قتل القصاص أو الحدّ .
( 1 ) وذلك فانّ يد السارق على العين المسروقة من يد العدوان فيجب ردّ العين إلى مالكها مع عدم تلفها ومعه ردّ مثلها أو قيمتها ، على ما هو المقرّر في باب ضمان المثلي أو القيمي ، سواء قطعت يده بهذه السرقة أم لا .
وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا سرق