الثانية : إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان ، قال في النهاية :
يجب القطع ( 1 ) ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد منها نصابا قطعوا ، وان كان دون ذلك فلا قطع والتوقف أحوط .
شرح
السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 500 .، وفي موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، « يتبع السارق بسرقته وان قطعت يده ولا يترك ان يذهب بمال أمرء مسلم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 501 ..
وعلى ما ذكر فان حدث في يده أو يد الآخر ممّن أخذ العين منه نقصان وعيب في العين ضمنه ، كما هو الحال في ضمان الغاصب نقص العين المغصوبة فيردّ العين أو البدل إلى مالكها مع حياته ، ومع فرض مماته يجب الدفع إلى ورثته ، ومع عدم وجدان الوارث يجري عليه حكم مال من لا يوجد له وارث ، فيدفع إلى الإمام عليه السّلام أو من يدفع إليه مال الإمام من سائر الأموال ، على ما هو المقرّر في بابي الخمس والإرث .
( 1 ) إذا اشترك اثنان أو أكثر في سرقة النصاب بأن أخرجا معا العين من محرزة بعد هتكهما المحرز ، قال في النهاية : يقطع يد كلّ واحد ، وهو المحكي عن المفيد والمرتضى وجميع اتباع الشيخ ، بل عن المرتضى في الانتصار وصاحب الغنية دعوى الإجماع عليه .