تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الثالثة : لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة ( 1 ) واغرم المالين ، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه
شرح
ويستدلّ على ذلك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا ، فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعا لم يخصّوا أحدا دون أحد فقضى ان تقطع أيمانهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 531 .. أقول : ظاهر ما ورد في اعتبار النصاب أن يكون المال الذي سرقه السارق بذلك المقدار ، وان كلّ من سرق النصاب يقطع واستناد السرقة الواحدة إلى المتعدد مقتضاه سرقة كلّ منهم بعض النصاب لإتمامه . وأمّا صحيحة محمد بن قيس فلا يمكن الاستدلال بها على الحكم المزبور ، فإنّها قضية في واقعة يمكن أن يبلغ سهم ما سرقه كلّ منهم بمقدار النصاب ، أضف إلى ذلك أنّ ما في السؤال فامتحنوا أيّهم نحروا إلخ ، يناسب ضمان كلّ واحد لا سرقه كل منهم ، فلا موجب لما ذكر الماتن من أنّ التوقف أحوط . ( 1 ) إذا تكرّرت السّرقة من شخص وأخذ بعد السرقة الأخيرة فشهدت البيّنة بالسرقة الأولى والأخيرة ، أو شهدت بينة بالأولى وبيّنة أخرى بالأخيرة يقطع يده اليمنى فقط بلا خلاف بين الأصحاب ، وهل القطع بالسّرقة الأولى أو