تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحدّ فمات فعليه نصف الدية في ماله ان لم يعلم الحداد لانّه شبه العمد ( 1 ) ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت
شرح
أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدّور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللَّه ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا ، قال : سلوا أبا الحسن عليه السّلام ، فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 : 200 .. ولكن الرواية موردها قضية خاصة فيها احتمال الخصوصية كما لا يخفى على أهله ، مع أنّه قوله عليه السّلام : « عليك دية الصبي » ، لا تدلّ على أداء الدية من ماله أو عاقلته ، فيحتمل أدائها من بيت المال . نعم ، على رواية الإرشاد فقال علي عليه السّلام : « الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلَّق بك » ، ولكن ما في الإرشاد مرسلة ، وعلى تقدير ثبوت النقل لا يضرّ بما عليه المشهور ، لأنّ حكمهم فيما كان التصدي للحكم وإقامة الحدّ ممّن هو أهله . ( 1 ) إذا استند موت الشخص من فاعل إلى فعلين أحدهما جائز والآخر غير جائز ، فإن كان الفاعل يريد قتله بهما فعليه القود ، فإن أراد ولي المقتول