شرح
عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وقد تقدّم نقلها آنفا ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث 1 : 426 ..
وذكرنا أنّه لا وجه لرفع اليد عنها ، وأنّها مقيدة لما دلّ على أنّ حدّ السحق مائة جلدة ، حيث يختص الجلد بصورة عدم إحصان المرأة ، كما هو الحال في ناحية الجارية التي عبر عنها بالصبية ، ولكن من الظاهر أنه قد فرض في ناحيتها البلوغ كما هو فرض كونها حاملة .
والمناقشة في لحوق الولد بصاحب الماء ، بأنّ اللازم في لحوق الولد الوطء الصحيح أو الوطء شبهة ضعيفة ، لأنّه ليس في النسب حقيقة شرعية ، فالأب في الإنسان صاحب الماء والأم من حملته ووضعته ، غاية الأمر حكم الشارع في مورد الزنا بانقطاع النسب بالإضافة إلى التوارث ، ولا يمكن التعدي إلى السحق لاحتمال الخصوصية في الزنا الموجبة للحكم المزبور .
وأمّا المهر على المرأة التي ساحقتها فيلتزم به ، ولا يجري ما ذكر في الزانية من عدم الدية لعذرتها ، لما دل أنّه لا مهر في الزنا ، بل لو كان في البين إطلاق يشمل السحق يرفع عنه اليد ، لدلالة الصحيحة على ثبوته في السحق مع كون الجارية بكرا قد حملت به .
وما في كلام الماتن قدّس سرّه من تعليل الفرق بأنّ الزانية قد أذنت في إزالة