تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الثانية : لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ( 1 ) وعلى الصبية جلد مأة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر .
شرح
والاستدلال على عدم مشروعيتها في موارد عدم جواز التأخير في الحدّ يشبه الأكل من القفا ، حيث إنّ للسكوني معتبرة أخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا كفالة في حدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 333 .. وأمّا عدم الشفاعة للحاكم في إسقاط الحدّ عن المرتكب أو عدم إجرائه عليه ، فهو مقتضى ما دلّ على وجوب إقامة الحدّ على الحاكم مع ثبوت الموجب بالبينة ، وأنّه لا يجوز له العفو ، بل إذا كان ثبوته بالإقرار فالشفاعة أيضا لا اثر لها ، ولو رأى الحاكم الصلاح في جواز عفوه جاز له العفو لا بعنوان الشفاعة . وفي معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم - الحديث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 333 .. والظاهر أنّ الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام بأنّ لا يشهدوا عنده ولا يأخذوا المرتكب إليه إذا أحرز ندمه عما فعله ، واللَّه سبحانه هو العالم . ( 1 ) ما ذكر الشيخ قدّس سرّه في ناحية المرأة يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم