تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيته واختياره أو شهادة شاهدين ( 1 ) :
شرح
كالصحيحة لا يمكن الأخذ به ، لإعراض المشهور والتزامهم في الحدود بالتعدد في الإقرار لا يمكن المساعدة عليها ، فانّ من المحتمل جدا أن يكون اعتبارهم الإقرار بالمرتين للاحتياط في إجراء الحدّ ، بملاحظة التنزيل الوارد في الإقرار بالزنا ، وأمّا عدم اعتبار شهادة النساء منفردات أو منضمات لما تقدم في كتاب الشهادات أنّه لا اعتبار بشهادتهن في الحدود ، وذكرنا أنّ شهادتهن لا تكون طريقا إلى ثبوت الارتكاب ، وامّا إذا حصل العلم للحاكم في مقام من شهادتهن لبعض القرائن يكون الثبوت بعلمه لا بشهادتهنّ . وقد تقدّم اعتبار البلوغ والعقل وعدم الإكراه في اعتبار الإقرار في كل مقام ، وأمّا اعتبار كون المقر حرا ولا يسمع إقرار العبد فلكونه اعترافا على الغير وهو مولاه . وقد ورد في صحيحة فضيل نفوذ إقرار العبد والأمة على ارتكابه موجب الحدّ ، ويقال : يرفع اليد عن إطلاقها وحملها على صورة تصديق مولاه ، وفي صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 35 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 532 .. ( 1 ) وقد ذكروا من غير خلاف معروف أو منقول أنّ الحدّ في القيادة ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، ويستدلّ على ذلك برواية عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي