تكرّر منه الفعل وتخلَّله الحد مرّتين قتل في الثالثة ( 1 ) ، وقيل في الرابعة ، وهو أشبه .
شرح
وأمّا التسوية بين المسلم والكافر ، فالمراد أنّ الكافر إذا ارتكب بمثله يجلد مائة ، وأمّا إذا كان الفاعل كافرا والمفعول مسلما يقتل الكافر عند الماتن ، لما تقدم في ذيل كلامه السابق ، ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، وأمّا عدم الفرق بين المحصن وغيره فقد تقدم الكلام عند التكلم في الروايات فلا نعيد ،
( 1 ) القتل في الثالثة للعموم في صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : « إنّ أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 313 ..
بناء على أنّ فرض غير الثقب أيضا يدخل في الكبائر ، كما هو ظاهر معتبرة السكوني ورواية حذيفة ، حيث طبّق فيهما اللواط المرتكز كونه من الكبائر ، وأشدّ من الزنا على غير الثقب .
وأمّا القتل في الرابعة ، فلما ورد من أنّ الملوط حدّه حد الزاني وحد اللوطي مثل حد الزاني ، وحيث إنّ الزاني غير المحصن يقتل في الرابعة كما تقدم في مسائل حدّ الزنا ، فيكون الأمر في التفخيذ والوطء بين الأليتين كذلك ، ولكن قد عرفت ما في هذا الاستدلال ، فالأظهر القتل في الثالثة ، أخذا بالعموم في صحيحة يونس .