تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ويستدل على الأول برواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : « ذوا رحم » ، فقال : لا ، قال : « من ضرورة » ، قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 21 : 367 .. وفي معتبرة ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : « يجلدان غير سوط واحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18 : 367 .، بدعوى أنّ ما في الروايتين بيان لأقلّ التعزير وأكثره وما بينهما موكول إلى نظر الحاكم ، ويقال : انّ ضعف الروايتين سندا منجبر بعمل المشهور . أقول : الرواية الثانية صحيحة ، فإنّ الشيخ رواها بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، وطريقه إلى يونس صحيح ، لأن ابن الجنيد من مشايخ النجاشي ، وقد تكرر منّا أنّ ظاهر كلام النجاشي توثيق مشايخه ، وفي صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : « تضربان » ، فقلت : حدّا ؟ قال : « لا » قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : « يضربان » ، قال : قلت : الحد ، قال « لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16 : 366 .. وفي عدة من الروايات أنّ الرجلان أو المرأتان إذا وجدا في ثوب واحد أو لحاف واحد يضربان الحد ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :