تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزّوج أو يدرأ باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط .
شرح
قرينة على فرض الدخول بزوجته بخلاف الأولى فإنها مطلقة ، إلَّا أنّ كون هذه أخص لا يفيد في خروجهما عن المتعارضين ، حيث انّ شهادة الزوج لو كانت معتبرة ثبت زنا زوجته ، فلا يبقى للَّعان مورد فإنّه في فرض عدم ثبوت الزنا ، وإن لم يكن شهادته معتبرة لم يتعلق بزوجته حدّ لعدم ثبوت زناها حتى مع عدم الدخول بها . وبتعبير آخر اللعان مسقط لحدّ القذف عن الزوج ، وحدّ الزنا المحتمل ثبوته عن الزوجة ، حيث لا يمكن بعد اللعان إثبات ذلك الزنا ، ولو بالظفر على البينة به ، والدخول بالزوجة موجب لجواز اللعان ، لا لخروج الزوج عن صلاحية الشهادة بزنا زوجته . وقد ذكرنا أنّ الرواية الأولى ضعيفة سندا فانّ في سندها عباد بن كثير ، والرواية الثانية في سندها إسماعيل بن خراش فلا يمكن الاعتماد عليها . نعم في صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها ، قال : « يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرّق بينهما ولا تحل له ابدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 3 : 606 .. وهذه الصحيحة تعمّ ما إذا كانت شهادة الزوج بفجورها مع شهادة الباقين