تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الثالثة : قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ( 1 ) ، ولعلّ الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم . الرابعة : إذا كان الزّوج أحد الأربعة ( 2 ) ، فيه روايتان ، ووجه الجمع سقوط الحدّ
شرح
( 1 ) إن كان المراد من حضور موضع الرجم البقاء فيه إلى تمام الرجم ، فهذا غير واجب على الشهود ، وان كان المراد الحضور في موضعه ليبدأوا بالرمي عند الرجم ، فوجوبه مبني على أمرين ، أحدهما : الالتزام بأنّ الرجم في موارد ثبوته بالبينة يبدأ برمي الشهود ، والثاني : وجوب مقدمة الواجب شرعا ، والأمر الأوّل قد تقدّم التأمّل فيه ، والأمر الثاني غير تام ، كما ذكرنا في علم الأصول . ( 2 ) قد تقدّم البحث في ذلك في ذيل ثبوت الزنا بالبيّنة ، وذكرنا أنّ مقتضى رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قبول شهادة الزوج ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : « تجوز شهادتهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 : 606 .. كما أنّ مقتضى رواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام عدم القبول ، قال : في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : « يلاعن الزوج ويجلد الآخرون » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 : 606 .. وهذه الرواية وان كانت أخصّ من الأولى حيث انّ الأمر بلعان زوجها