تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الحاكم ، واحتمال اشتراط استيفائه بحضورهم مدفوع بإطلاقات الجلد . وأمّا إذا كان بدء الشهود بالاستيفاء واجبا ، كما التزم به المشهور في المحصن إذا ثبت زناه بالبينة ، فغاية ما يستفاد من المرسلة المتقدمة أن بدأهم واجب في الاستيفاء الواجب على الحاكم ، كما أنّه واجب على نفس الحاكم إذا كان ثبوت الزنا بإقرار الزاني أو مطلقا على ما تقدم . وإذا سقط وجوب البدء لموتهم أو لغيابهم أو لعذر آخر يكون مقتضى الإطلاق في وجوب اجراء الحد على الحاكم استيفاء الحد بالمباشرة أو بالتسبيب ، وقد تقدم أيضا ما كان ظاهره عدم حضور رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في الرجم . نعم ، لو كان غياب الشهود موجبا لاتهامهم في شهادتهم ، كما إذا فرّوا بعد أداء الشهادة لا يقام الحد على المشهود عليه . كما ربما يستظهر ذلك من صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بالسرقة عند أمير المؤمنين ، فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففرّا ، فقال : المشهود عليه يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلما ، فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرّا ولو كانا صادقين لم يرسلاني ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من يدلاني على هذين انكلهما » ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 264 ..
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 158 | الميرزا جواد التبريزي