جسده ( 1 ) ، ولا تؤخّر الحائض لأنّه ليس بمرض ، ولا يسقط الحدّ باعتراض
شرح
( 1 ) ما ذكر قدّس سرّه من أنّه إذا اقتضت المصلحة التعجيل في الضرب ، فرضه وارد في المريض الذي يأس عن برئه ، وفي مثل ذلك يضرب بضغث مشتمل على العدد مرّة واحدة .
كما يدل على ذلك صحيحة أبي البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به الَّا وقد دخل عليّ ، فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أزنيت ؟ ، فقال له : نعم ، ولم يكن قد أحصن ، فصعد رسول اللَّه بصره وخفضه ثم دعا بعذق فقده مائة ثم ضربه بشماريخه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 5 : 322 ..
وموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبي : « أنّه أتى برجل كبير البطن قد أصاب محرّما فدعا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرّة واحدة ، فكان الحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 7 : 323 ..
ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده ، لإطلاق الروايتين ، بل لعدم إمكانه عادة بالضربة الواحدة .
وفي الجواهر أنّه لو جعل الضغث خمسين يضرب مرّتين ، ولعلَّه أولى ، ولكن لا يخفى أنّه لا أولوية فيما ذكره بعد خروجه عن مدلول الروايتين .
نعم يمكن استظهار جوازه من خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لو أن