وكذا من زنى بامرأة مكرها لها ( 1 ) .
شرح
ولكن لا دلالة له على سقوط الحدّ إذا أسلم طوعا لا للتخلَّص عن جزاء فجوره ، حيث يمكن أن يكون لعدم السقوط في فرض الإسلام طوعا موجب آخر ، فالمتّبع إطلاق الصحيحة ، واللَّه العالم .
( 1 ) الزنا بامرأة مكرها لها يوجب القتل من غير فرق بين كون الزاني محصنا أو غيره كونه شابا أو شيخا ، عبدا أو حرّا ، مسلما أو غيره ، بلا خلاف ظاهر ، ويدل عليه صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : « يقتل محصنا كان أو غير محصن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 382 ..
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يقتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 382 .، وفي صحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السّلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : « يقتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 384 ..
وفي مقابل ذلك خبره عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها ، قال : « يضرب ضربة بالسيف بالغة ما بلغت » ، حيث ربّما يستظهر منه أنّ حدّ الزنا اكراها الضربة الواحدة بالسيف ، سواء كانت قاتلة أم لا .
وفيه ما تقدم من ظهورها في كون الحدّ قتلا ، هذا مع ضعف الخبر سندا ، فانّ في سنده علي بن حديد ، ولم يثبت له توثيق .