تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة ( 1 ) الا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارية ، بنى على أنها طارية . مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط ( 2 ) . مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة . فصل في حكم الأواني مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها ( 3 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ( 4 ) وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا ( 5 ) نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب . مسألة 1 - أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم
هامش
( 1 ) ما لم يحرز غفلته حين الغسل ، والا فيحكم بالنجاسة . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة . ( 4 ) والأقوى الجواز . ( 5 ) مع الارتماس والا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف .