أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة ( 1 ) الا أن يرى فيه عين
النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارية ، بنى على
أنها طارية .
مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على
عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان
أحوط ( 2 ) .
مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل
له العلم بزوال النجاسة .
فصل في حكم الأواني
مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم
استعمالها ( 3 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما ،
بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات
منهما ، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان
أحوط ( 4 ) وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها
مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا ( 5 ) نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح
فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .
مسألة 1 - أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم
هامش
( 1 ) ما لم يحرز غفلته حين الغسل ، والا فيحكم بالنجاسة .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة .
( 4 ) والأقوى الجواز .
( 5 ) مع الارتماس والا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء
بالاغتراف .