منه في الجوف .
الرابع عشر - نزح المقادير المنصوصة ، لوقوع النجاسات المخصوصة
في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر - تيميم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه
على الأقوى .
السادس عشر - الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ،
فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات
من باب المسامحة ، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
السابع عشر - زوال التغيير ( 1 ) في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي
وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود
في المادة .
الثامن عشر - غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك
مما في يده بشروط خمسة : ( 2 ) الأول - أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس
الفلاني . الثاني - علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث -
استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على
طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة . الرابع - علمه باشتراط الطهارة في
الاستعمال المفروض . الخامس - أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا والا فمع العلم
بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس
عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه
بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ، والأحوط ذلك ( 3 ) نعم لو رأينا أن وليه
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه في مبحث المياه .
( 2 ) الأظهر عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال التطهير .
( 3 ) الأظهر عدم اعتبار البلوغ .