مسألة 5 - لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما ، نعم يكره استعمال
المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك
في المطلي أيضا .
مسألة 6 - لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن
بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
مسألة 7 - يحرم ما كان ممتزجا منهما ، وان لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل
وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة .
مسألة 8 - لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة
والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب ،
بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
مسألة 9 - الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز
والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز
القليان بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها
لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة
وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وان كانت
ظروفا ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ،
بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس
بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا ، وبالجملة فالمناط صدق
الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
مسألة 10 - لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين
مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام
في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا
لو فرغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس
العروة الوثقى — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٩٢