وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس
إذا أراد أن يصلى فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة
الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول - العلم الوجداني . الثاني - شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وان لم يكن
مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار
لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه
مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا : الثالث - اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا .
الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس - اخبار الوكيل في التطهير
بطهارته . السادس - غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه
الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .
السابع - اخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل ( 1 ) .
مسألة 1 - إذا تعارض البينتان ، أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه
تساقطا ( 2 ) ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة
ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة .
مسألة 2 - إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين
أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ،
عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر
الصلاة فيهما صحت .
مسألة 3 - إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ،
هامش
( 1 ) تقدم انه لا اشكال فيه .
( 2 ) الأظهر التخيير في العمل بأيهما شاء .