تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
التفريغ ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب ( 1 ) لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد ( 2 ) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ( 3 ) فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، وان صدق أن فعل الافطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبى . مسألة 11 - ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري ، وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان ، كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ( 4 ) ويعد هذا منه استعمالا لهما . مسألة 12 - إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام ( 5 ) لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا . مسألة 13 - إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين فان أمكن تفريغه ( 6 ) في ظرف آخر وجب ، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده ( 7 ) أو صب على محل
هامش
( 1 ) ولكن لا يصدق الاكل أو الشرب من اناء الذهب والفضة في المورد الأخير - نعم وضع الطعام فيهما والتفريغ - محرمان . ( 2 ) بل في غاية البعد - نعم - استعمال السماور حرام . ( 3 ) لا أتصور معنى لحرمة المأكول والمشروب ، سوى حرمة الأكل والشرب - نعم - الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام . ( 4 ) بل هو بعيد . ( 5 ) مجرد هذا القصد لا يجدي في الجواز - نعم - إذا كان بقائه فيها ضررا عليه جاز ( 6 ) لا وجه لوجوب التفريغ ، الا في مورد لا يكون حراما في نفسه . ( 7 ) الا إذا اخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة .
العروة الوثقى — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني